مقالات

من الأحكام الفقهية لشهر رمضان (1)


المفطرات
الأول والثاني: تعمّد الأكل والشرب من غير فرق بين المتعارف (كالخبز والماء) أو غير المتعارف (كالتراب والبنزين)، ولا فرق بين القليل والكثير.
1- إذا نسي الصائم وتناول المفطر، صحّ صومه بلا فرق بين شهر رمضان وقضائه، والمستحب وغيره.
2- إبرة الدواء في العضل إذا كانت لمثل التخدير أو التسكين وليست من المقوّيات لا تبطل الصوم.
3- الأحوط وجوباً اجتناب إبرة الغذاء وإبرة المصل أثناء الصوم مع الإمكان بل الأحوط وجوباً اجتناب مطلق الإبرة في الوريد ولو لم تكن مغذية، ومع عدم إمكان الاجتناب يُتِّم صومه ثم يقضيه، على الأحوط وجوباً، وإن لم يمكن إتمام الصوم يفطر ثم يقضي.
4- القطرة في الأذن والعين لا تُبطل الصوم إلا أن يصل إلى فضاء الفم ويبتلعه عمداً.
5- القطرة في الفم والأنف تبطل الصوم إذا دخل جوفه وابتلعه عمداً.
6- طساسة الربو إن كانت هواءً فقط لا تبطل الصوم، وإن كان معها دواء أو غيره وتعذر الصوم من دونها جاز له استعمالها، ولكن الأحوط وجوباً أن لا يتناول مفطراً آخر (كالأكل والشرب)، وأن يقضيه بعد الشهر فيما لو تمكن من الصيام من دون هذا الدواء، وإلاّ يكتفي بما صامه في شهر رمضان.


7- يجوز للصائم عدة أمور، منها:
أ- بلع البصاق المجتمع في الفم، وإن كان اجتماعه بسبب التفكُّر بطعام أو شراب.
ب- استعمال الفرشاة والمعجون والسواك لتنظيف الأسنان بشرط عدم ابتلاع شيء.
ج- قلع الضرس أو السن حتى لو خرج منه الدم، بشرط أن لا يبتلعه.
د- تذوق المرق دون ابتلاعه.


8- لا يبطل الصوم مع المضمضة دون ابتلاع شيء منه، حتى بما له طعم كماء الورد.
9- إذا تمضمض الصائم فسبقه الماء إلى جوفه من غير قصد، فهنا حالتان:
أ- إن تمضمض للتبرّد أو عبثاً فيبطل الصوم ولا كفارة عليه، ويجب قضاؤه، أمّا لو تمضمض للتنظيف مثلاً فلا يبطل صومه.
ب- إن تمضمض للوضوء فلا يبطل صومه مهما كانت غاية الوضوء.


الثالث والرابع: تعمّد الأمور الجنسية الآتية:
- الجماع فإنّه يبطل الصوم لطرفي الجماع.
- إنزال المني بأي فعل يقصد به حصول الإنزال.


الخامس: تعمُّد الكذب على الله عز وجل، أو رسوله، وكذا تعمّد الكذب على أحد الأئمة على الأحوط وجوباً, وسائر الأنبياء والأوصياء والسيدة الزهراء.
1- إذا قصد الصدق فبان كذباً لا يبطل الصوم.
2- إذا تعمد هكذا كذب دون أن يوجّه خطابه لأحد، أو وجّه خطابه لمن لا يفهم فلا يبطل الصوم.


السادس: تعمُّد إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق على الأحوط.
1- لا يبطل الصوم مع تعمُّد إيصال الغبار غير الغليظ.
2- تعمُّد شرب الأدخنة (التدخين بأنواعه) مبطل على الأحوط وجوباً.
3- تنشُّق الدخان عمداً غير مبطلٍ للصوم.
4- تعمُّد تنشق البخار غير مبطل للصوم إلا إذا تحوَّل إلى ماء في الفم وابتلعه.
5- لو لم يتمكن الصائم من التحرُّز عن الغبار الغليظ، لا يجوز بلعه، ولكن لو تعسّر التحرز عنه فالأحوط وجوباً الاتمام ثم القضاء.
6- لا بأس بدخول الغبار الغليظ مع النسيان أو الغفلة أو القهر الرافع للاختيار أو بتخيّل عدم الوصول.


السابع: تعمُّد رمس الرأس في الماء المطلق على الأحوط وجوباً، إلا في ماء الورد وأمثاله فإنه يبطل على الاحوط وجوباً، فيتابع صومه ثم يقضيه.
1- لا يضر رمس الرأس في الماء مع وجود مثل زجاجة الغطّاس تغطي الرأس أو بعضه، بشرط أن لا يكون اللباس لاصقاً برأسه وإلا وجب القضاء على الأحوط وجوباً.
2- لا يبطل الصوم بالوقوف تحت رشاش الماء (الدوش).
3- إذا سقط الصائم في الماء بغير اختياره، أو ارتمس الصائم بالماء نسياناً للصوم، أو أُلقي فيه قهراً لا يبطل صومه لكن يجب عليه المبادرة إلى إخراج رأسه فوراً بحسب الإمكان.
4- إذا ارتمس الصائم لإنقاذ غريق فالأحوط وجوباً أن يكمل صومه ثم يعيده، وله الثواب (إن شاء الله) ولا كفارة عليه.


الثامن: تعمُّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر في شهر رمضان.
1- تعمُّد البقاء على حدث الحيض والنفاس في شهر رمضان مبطل للصوم أيضاً.
2- إذا أجنب المكلّف في ليلة من شهر رمضان لا يجوز له النوم قبل الإغتسال إذا علم أنّه لن يستيقظ قبل الفجر للإغتسال.
3- الإحتلام أثناء النهار لا يبطل الصوم في جميع أنواع الصوم.
4- الإصباح جُنُباً عن غير عمد في شهر رمضان غير مبطل للصوم.
5- إذا نسي غسل الجنابة في شهر رمضان يجب القضاء دون الكفارة.
6- نسيان غسل الحيض والنفاس لا يبطل الصوم في جميع أنواعه.
7- إذا نام المكلّف بعد علمه بالجنابة، وكان ناوياً للاغتسال، وكان من عادته أن يستيقظ أو احتمل الاستيقاظ، ولكن استمر نومه حتى طلع الفجر في شهر رمضان،فهناك حالتان:
أ- إن كان بعد النومة الأولى: صومه صحيح ولا شيء عليه.
ب- إن كان بعد النومة الثانية وما بعدها: يمسك عن المفطرات ثم يقضي دون كفارة.
8- إذا تعمّد الجنابة ليلاً في شهر رمضان، في وقت لا يسع الغسل والتيمم يجب الإمساك ثم القضاء والكفارة.
9- إذا لم يكن الجنب قادراً على أن يغتسل قبل طلوع الفجر فيجب عليه أن يتيمم، ولا يجب أن يبقى مستيقظاً إلى الفجر.
10- إذا حصل النقاء من حدث الحيض أو النفاس في وقت لا يسع الغسل والتيمم في شهر رمضان لا يضرّ بالصوم.
11- يشترط في صحة صوم المستحاضة المتوسطة والكثيرة غسل لصلاة الصبح، وعلى الكثيرة غسل آخر للظهرين، ويجب الغسل لليلة السابقة على الأحوط وجوباً.


التاسع: تعمُّد الاحتقان بالمائع
1- الاحتقان بالجامد (كالتحميلة) لا يبطل الصوم.


العاشر: تعمّد القيء (الإستفراغ)
1- القيء سهواً، أو من غير اختيار غير مبطل للصوم.
2- لو وصل بالتجشؤ شيء إلى فضاء الفم لا يجوز بلعه، ولو بَلَعه عمداً يجب القضاء والكفارة.
3- لو خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل إلى الجوف بغير اختيار لا يبطل الصوم.


* هذه الفتاوى طبقاً للرأي الفقهي لسماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي (دام ظله الوارف)

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد

مواقيت الصلاة