مقالات

من الأحكام الفقهية لشهر رمضان (2)


أحكام صوم المسافر
1- إذا خرج الصائم إلى السفر(لغير العمل والعلم) قبل الزوال (الظهر) وصار الزوال وهو مسافر لا يصح منه الصوم سواءً بَيَّتَ النيّة أم لا.
2- إذا خرج بعد الزوال يجب البقاء صائماً.
3- إذا رجع المسافر قبل الزوال إلى بلده، أو الى بلد نوى فيه الإقامة 10 أيام، ولم يكن قد أتى بالمفطر يجب تجديد النية والصوم.
4- إذا رجع قبل الزوال وكان قد أتى بالمفطر، أو رجع بعد الزوال لا يجب الأداء، بل يجب القضاء فقط.
5- لا يجوز الإفطار للمسافر قبل وصوله إلى حدّ الترخّص.
6- من صام في السفر جهلاً بالحكم يصحّ صومه.
7- يجوز السفر في شهر رمضان للفرار من الصوم، ولو من دون عذر، لكنّه مكروه قبل انقضاء ثلاثة وعشرين يوماً إلاّ السفر لأمر راجح أو لأداء واجب آخر.


الترخيص في الإفطار
1- إذا لم يستطع الشيخ والشيخة (العجوز، كبير السنّ) وذو العطاش الصيام أصلاً يفطرون، ولا شيء عليهم.
2- إذا كانوا يستطيعون الصيام ولكن بمشقة يفطرون وتجب عليهم الفدية عن كل يوم، وهي إطعام فقير مقدار ثلاثة أرباع الكيلو غرام من الطعام المتعارف.
3- الحامل التي يضر الصوم بها أو بجنينها، والمرضعة قليلة الحليب التي يضرّ الصوم بها أو بولدها، تفطران مع عدم وجود البديل وإلا فيجب الصوم، وتقضيان، وتجب الفدية عن كل يوم إذا كان الخوف على الجنين أو الولد، ثم يجب عليهما القضاء بعد ذلك.
4- المريض الذي يضرّه الصوم يفطر، فإن شفي قبل شهر رمضان الآتي يجب القضاء، وإن لم يشف قبله يسقط الصوم، ويجب عليه الفدية عن كل يوم. وإنْ أخَّر القضاء إلى ما بعد شهر رمضان الآتي بدون عذر، فيجب عليه القضاء ودفع الفدية عن كلّ يوم.


كفارة الصوم

1- كفّــارة إفطــار يــوم من شــهر رمضــان عمــداً مخـّيرة بين إطعام ستين مسكيناً لكلّ مسكين مـدّ، أو عتـق رقبـة، أو صـوم شهرين متتابعين، بأن يصوم واحداً وثلاثـين يومـاً عـلى نحـو التتابـع ثم يفرّق الباقي كيفما يشاء. والمدّ ثلاثة أرباع الكيلـو مـن الطعـام المتعارف.
2- كفارة إفطار يوم عمداً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ من الطعام، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام.
3- من أفطر يوماً من شهر رمضان على الحرام، فعليه الكفارة والأحوط استحباباً الجمع بين الكفارات الثلاث..
4- إذا أفطر عمداً ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفّارة.
5- إذا أفطر، ولكنّه لم يعرف أنه كان عمداً أم لا، لا تجب عليه الكفّارة.
6- إذا أفطر لغير عذر يحرم تكرار الإفطار، لكن لا تتكرّر الكفّارة في اليوم الواحد، لكن في الجماع والاستمناء تتكرر على الأحوط وجوباً.
* هذه الفتاوى طبقاً للرأي الفقهي لسماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي (دام ظله الوارف)

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد

مواقيت الصلاة