مقالات

الاعتكاف


السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

الاعتكاف: وهو اللَّبثُ في المسجد بقصد العبادة، بل لا يبعدُ كفايةُ قصد التعبّد بنفس اللّبث، وإن لم يضمّ إليه قصدَ عبادةٍ أخرى خارجة عنه "..".
ويصحّ في كلّ وقتٍ يصحّ فيه الصوم. وأفضلُ أوقاته شهرُ رمضان، وأفضلُه العَشرُ الأواخر منه. وينقسمُ إلى واجبٍ ومندوب، والواجبُ منه ما وجبَ بنذر ".." أو شرطٍ في ضمن عقد، أو إجارة، أو نحو ذلك. وإلا ففي أصل الشرع مستحبّ.
ويجوز الإتيانُ به عن نفسه وعن غيره الميت "..".
* ويشترَط في صحته أمور:
الأول: الإيمان، فلا يصحّ من غيره.
الثاني: العقل، فلا يصحّ من المجنون "..".
الثالث: نيّة القُربة، كما في غيره من العبادات "..".
الرابع: الصوم، فلا يصحّ بدونه، وعلى هذا فلا يصحّ وقوعُه من المسافر في غير المواضع التي يجوز له الصوم فيها، ولا من الحائض والنُّفَسَاء، ولا في العيدَين. بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصحّ، وإن كان غافلاً حين الدخول "..".
الخامس: أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام، فلو نواه كذلك بطَل. وأما الأزيَد فلا بأس به وإن كان الزائدُ يوماً أو بعضَه (الإمام الخميني: فيه تردّد، وكذا في الازدياد ببَعض الليل) أو ليلة أو بعضها، ولا حدّ لأكثره. نعم لو اعتكف خمسة أيّام وجبَ السادسُ، بل ذكر بعضُهم أنّه كلّما زاد يومين وجب الثالث (الإمام الخميني: هذا هو الأحوط)، فلو اعتكف ثمانية أيّام وجب اليوم التاسع، وهكذا ".." واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الحُمرة المشرقيّة، فلا يشترَط إدخالُ الليلة الأولى ولا الرابعة "..".
السادس: أن يكون في المسجد الجامع (الإمام الخميني: في غير المساجد الأربعة محلّ إشكال، فلا يترَك الاحتياط بإتيانه رجاءً في غيرها)، فلا يكفي في غير المسجد، ولا في مسجد القبيلة والسوق، ولو (تعدّدت الجوامع) تخيّر بينها، ولكن الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة: مسجد الحرام، ومسجد النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة.
السابع: إذنُ السيّد بالنسبة إلى مملوكه ".." وإذنُ الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقّه (الإمام الخميني: فيه إشكال لكن لا يترك الاحتياط) وإذن الوالد أو الوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزماً لإيذائهما، وأما مع عدم المنافاة وعدم الإيذاء فلا يعتبَر إذنهم، وإنْ كان أحوط، خصوصاً بالنسبة إلى الزوج والوالد.
الثامن: استدامةُ اللّبث في المسجد، فلو خرج عمداً اختياراً لغير الأسباب المُبيحة بطلَ من غير فرقٍ بين العالم بالحُكم والجاهل به. وأما لو خرج ناسياً أو مُكرَهاً فلا يبطُل، وكذا لو خرج لضرورة عقلاً أو شرعاً أو عادةً ".." والمدارُ على صدقِ اللّبث، فلا يُنافيه خروجُ بعض أجزاء بدنِه من يده أو رأسه أو نحوهما.

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد