مقالات

من أحكام المسجد الحرام

 

الحرّ العاملي
في أحكام المسجد الحرام، وهي اثنا عشر
1) يُستحبّ الإكثار من الصّلاة فيه.
*قال الباقر عليه السلام: «مَنْ صَلَّى في المَسْجِدِ الحرامِ صَلاةً مَكتوبةً قَبِلَ اللهُ مِنْهُ كُلَّ صَلاةٍ صَلَّاها مُنْذُ يَوْمِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلاةُ، وَكُلَّ صَلاةٍ يُصلَّيها إِلى أَنْ يَموتَ».
وقال الصّادق عليه السلام: «أَكْثِروا مِنَ الصَّلاةِ والدُّعاءِ في هَذا المَسْجدِ، أَما أَنَّ لِكُلِّ عَبْدٍ رِزْقاً يُحازُ إِلَيْهِ حَوْزاً».
2) يستحبّ اختيار الصّلاة فيه على الصّلاة في جميع المساجد.
قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: «الصَّلاةُ في مَسْجِدي كَأَلْفِ صَلَاةٍ في غَيْرِهِ إلَّا المَسْجِدَ الحَرامَ، فَإِنَّ الصَّلاةَ في المَسْجِدِ الحرامِ تَعْدِلُ أَلْفَ صَلاةٍ في مَسْجِدي».
وقال الباقر عليه السلام: «صَلاةٌ في المَسْجِدِ الحرامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاةٍ في غَيْرِهِ مِنَ المَساجِدِ».
وقال الصّادق عليه السلام: «الصَّلاةُ في المَسْجِدِ الحرامِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلاةٍ».
ورُوي: «الصَّلاةُ فيهِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلاةِ في غَيْرِهِ بِسِتّينَ سَنَةً وَأَشْهُراً».


3) يجوز استدبار المصلّي في المَسْجِدِ الحرامِ للمقام.
روي في الرّجل يصلّي بمكَّة: يجعل المقام خلف ظهره وهو مستقبل الكعبة؟ قال: «لا بَأْسَ، يُصَلّي حَيْثُ شاءَ مِنَ المَسْجِدِ بَيْنَ يَدَيِ المَقامِ أو خَلْفَهُ، وَأَفْضَلُهُ الحَطيمُ وَالحِجْرُ أَوْ عِنْدَ المَقامِ؛ والحَطيمُ حِذاءُ البابِ».
4) يستحبّ اختيار الصّلاة في الحطيم على جميع البقاع، لما مرّ.
وسُئل الصّادق عليه السلام: الصّلاة في الحَرَم كلّه سواء؟ فقال: «ما الصّلاةُ في المَسْجِدِ الحَرامِ كُلِّهِ سَواءٌ، فَكَيْفَ تَكونُ في الحَرَمِ كُلِّهِ سَواءٌ؟
قيل: فأيُّ بِقاعِهِ أَفْضَلُ؟
قال: ما بَيْنَ البابِ إلى الحَجَرِ الأَسْوَدِ».
وسُئل عليه السلام عن الحطيم، فقال: «ما بَيْنَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ وبَيْنَ البابِ».
وقال عليه السلام: «إِنْ تَهَيَّأ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَ صلاتَكَ كُلَّها، الفَرائِضَ وَغَيْرَها، عِنْدَ الحَطيمِ فَافْعَلْ، فَإنَّهُ أَفْضَلُ بُقْعَةٍ عَلى وَجْهِ الأرض؛ وَالحَطيمُ ما بَيْنَ بابِ البَيْتِ وَالحَجَرِ الأَسْوَدِ، وَهُوَ المَوْضِعُ الَّذي تابَ اللهُ فيه عَلَى آدَمَ، وَبَعْدَهُ الصَّلاةُ في الحِجْرِ أَفْضَلُ، وَبَعْدَ الحِجْرِ ما بَيْنَ الرُّكْنِ الشّامِيِّ وبابِ البَيْتِ وَهُوَ الَّذي كانَ فيهِ المَقامُ، وَبَعْدَهُ خَلْفَ المَقامِ حَيْثُ هُوَ السّاعَةَ، وَما قَرُبَ مِنَ البَيْتِ فَهُوَ أَفْضَلُ».

 

5) يستحبّ الصّلاة في الحِجر خصوصاً بحيال الميزاب، لما مرّ.
دخل الصّادق عليه السلام الحِجر من ناحية الباب، فقام يصلَّي على قدر ذراعين عن البيت، فقال له رجل: ما رأيت أحداً من أهل بيتك يصلَّي بحيال الميزاب، فقال: «هَذا مُصَلَّى شُبَّرٍ وَشَبيرٍ ابْنَيْ هارونَ».
6) تُستحبّ الصّلاة في مقام إبراهيم الأَوَّل، لما مرّ.
سُئل الرّضا عليه السلام عن أفضل موضعٍ في المَسْجِدِ يُصلَّى فيه، قال: «الحَطيمُ ما بَيْنَ الحِجْرِ وَبابِ البَيْتِ.
قيل: والَّذي يلي ذلك في الفضل؟ فذكر أنّهُ عندَ مَقامِ إبْراهيمَ، قيل: ثُمَّ الَّذي يليهِ في الفضل؟
قال: في الحِجْرِ.
قيل: ثُمَّ الَّذي يلي ذلك؟
قال: كُلُّ ما دَنا مِنَ البَيْتِ».
وسُئل عليّ بن محمّد (الهادي) عليه السلام عن الصّلاة بمكَّة في أيّ موضع أفضل؟
قال: «عِنْدَ مَقامِ إِبْراهيمَ الأَوّل، فَإِنَّه مَقَامُ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعيلَ وَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِم».
7) تُستحبّ الصّلاة خلف المقام حيث هو الآن، لما مرّ ولما يأتي.
8) تُستحبّ الصّلاة في [أيّ] مكان من المسجد الحرام قريبٍ من الكعبة، لما مرّ.

 

9) لا تُكره صلاة الفريضة في الحِجر كما تُكره في الكعبة، لما مرّ.
وقال رجل للصّادق عليه السلام: «إنّي كنت أصلَّي في الحِجر فقال لي رجل: لا تُصَلِّ المكتوبة في هذا الموضع، فإنّ الحِجْرَ من البيت.
فقال: كَذَبَ، صَلِّ فيهِ حَيْثُ شِئْتَ».
وسُئل عليه السلام عن الحِجر: هل فيه شيء من البيت؟ فقال: «لا، وَلا قُلامَةَ ظُفْرٍ».
10) يستحبّ الصّلاة في ما زيد في المَسْجِدِ الحرامِ.
سُئل الصّادق عليه السلام عمّا زادوا في المَسْجِدِ الحرامِ، فقال: «إنَّ إبْراهيمَ وَإِسْماعيلَ حَدَّا المَسْجِدَ الحَرامَ ما بَيْنَ الصَّفا وَالمَرْوَةِ».
وقال عليه السلام: «كانَ خَطَّ إِبْراهيمُ بِمَكَّةَ ما بَيْنَ الحَزورَةِ إِلى المَسْعَى فَذَلِكَ الَّذي خَطَّ إِبْراهيمُ»، يَعْنِي المَسْجِدَ. [الحَزورة موضعٌ بمكّة]
وروي: «أَنَّهُمْ لَمْ يَبْلُغوا بَعْدُ مَسْجِدَ إِبْراهيمَ وَإِسْماعيلَ عَلَيْهِما السَّلامُ».
11) يستحبّ اختيار الطَّواف المندوب على الصّلاة المندوبة للوارد والمجاور في السّنة الأَوَّلى، والمساواة في الثّانية، واختيار إكثار الصّلاة في الثّالثة...

12) يجب إيقاع صلاة الطَّواف (الواجب) في المَسْجِدِ الحرامِ خلف المقام أو إلى جانبه

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد

مواقيت الصلاة