مقالات

من أحكام المسجد النبوي

 

الحرّ العاملي
في أحكام مساجد المدينة
1) يستحبّ الإكثار من الصّلاة في مسجد النّبيّ صلّى الله عليه وآله.
عن أمير المؤمنين عليٌّ عليه السلام: «أَرْبَعَةٌ مِنْ قُصورِ الجَنَّةِ في الدُّنْيا: المَسْجِدُ الحَرام، وَمَسْجِدُ الرَّسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ، وَمَسْجِدُ بَيْتِ المَقْدِسِ، وَمَسْجِدُ الكوفَةِ».
2) يستحبّ اختيار الصّلاة فيه على الصّلاة في سائر المساجد، إلَّا المسجدَ الحرامَ فَإنَّهُ أفضل.
عن النبيّ صلّى الله عليه وآله: «الصَّلاةُ في مَسْجدِي تَعْدِلُ أَلْفَ صَلاةٍ في غَيْرِهِ إلَّا المَسْجِدَ الحَرامَ، فَهُوَ أَفْضَلُ».
وقال صلّى الله عليه وآله: «صَلاةٌ في مَسْجدي تَعْدِلُ عَشَرَةَ آلافِ صَلاةٍ فيما سِواهُ مِنَ المَساجِدِ، إِلَّا المَسْجِدَ الحَرامَ».
وقال صلّى الله عليه وآله: «صَلاةٌ في مَسْجدي تَعْدِلُ أَلْفَ صَلاةٍ في غَيْرِهِ، وَصَلاةٌ في المَسْجِدِ الحرامِ تَعْدِلُ أَلْفَ صَلاةٍ في مَسْجِدي».
وقال صلّى الله عليه وآله: «صَلاةٌ في مَسْجِدي هذا تَعْدِلُ مائةَ ألْفِ صَلاةٍ في غَيْرِهِ مِنَ المَساجِدِ إلَّا المَسْجِدَ الحَرامَ، وَصَلاةٌ في المَسْجِدِ الحرامِ تَعْدِلُ مِائَةَ ألْفِ صَلاةٍ في غَيْرِهِ».
وروي: «صَلاةٌ في المَسْجِدِ الحرامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلاةٍ، وصَلاةٌ في مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ بِعَشَرَةِ آلافِ صَلاةٍ».


3) يستحبّ الصّلاة فيما بين القبر والمنبر.
قال صلّى الله عليه وآله: «ما بَيْنَ مِنْبَري وَبَيْتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِياضِ الجَنَّةِ، وَمِنْبَري عَلى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الجَنَّةِ». وَالتُّرْعَةُ هِيَ الباب الصّغير.
4) يستحبّ الصّلاة في بيت عليّ وفاطمة عليهما السلام واختياره على الرّوضة.
سُئل الصّادق عليه السلام عن الصّلاة في بيت فاطمة أفضل أو في الرّوضة؟ قال: «في بَيْتِ فاطِمَةَ».
وسُئل عليه السلام عن الصّلاة في بيت فاطمة مثل الصّلاة في الرّوضة؟ قال:«وأفضَل».
5) سُئل الصّادق عليه السلام عن الصّلاة في المدينة هل هي مثل الصّلاة في مسجد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ؟
قال: لا، إنَّ الصَّلاةَ في مَسْجِدِ رَسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَلْفُ صَلاةٍ؛ وَالصَّلاة في المَدينَةِ مِثْلُ الصَّلاةِ في سائِرِ البُلْدانِ.
6) تجوز الصّلاة قريباً من القبر...


7) حدّ المسجد:
سُئل الصّادق عليه السلام كم كان مسجد رسول الله صلّى الله عليه وآله؟
قال: «كانَ ثَلاثَةَ آلافٍ وَسِتَّمِائَةِ ذِراعٍ مُكَسَّرَةٍ». [المراد بالمُكسّر حاصلُ ضرب الطول بالعرض، ويُحتمل كونه تعييناً للذراع، قيل: الذّراع المكسّرة ستُّ قبضات]
وسُئلَ عليه السلام عن حدّ مسجد الرّسول صلّى الله عليه وآله، قال: «الأُسْطوانَةُ الَّتي عِنْدَ رَأْسِ القَبْرِ إِلى الأسْطوانَتَيْنِ مِنْ وَراءِ المِنْبَرِ عَنْ يَمينِ القِبْلَةِ، وَكانَ مِنْ وَراءِ المِنْبَرِ طَريقٌ تَمُرُّ فيهِ الشّاةُ وَيَمُرُّ الرَّجُلُ مُنْحَرِفاً، وَكانَ ساحَةُ المَسْجِدِ مِنَ البَلاطِ إِلى الصَّحْنِ». [البَلاط بفتح الباء موضعٌ بالمدينة ما بين المسجد والسوق]
وقال عليه السلام: «حَدُّ الرَّوْضَةِ في مَسْجِدِ الرَّسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ إلى طَرَفِ الظّلالِ، وَحَدُّ المَسْجِدِ إِلى الأُسْطُوانَتَيْنِ عَنْ يَمينِ المِنْبَرِ إِلى الطَّريقِ مِمَّا يَلي سوقَ اللَّيْلِ».
8) تُستحبّ الصّلاة في مسجد قُبا.
سُئل الصّادق عليه السلام عن المسجد الَّذي أسّس على التّقوى، قال: «مَسْجِدُ قُبا».
وقال عليه السلام: «لا تَدَعْ إِتْيانَ المَشاهِدِ كُلِّها: مَسْجِدِ قُبا فَإنَّهُ المَسْجِدُ الَّذي أُسِّسَ عَلى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، وَمَشْرَبَةِ أُمِّ إِبْراهيمَ، ومَسْجِدِ الفَضيخِ، وَقُبورِ الشُّهداءِ، ومَسْجِدِ الأَحْزابِ وَهُوَ مَسْجِدُ الفَتْحِ».
وقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: «مَنْ أَتى مَسْجِدي، مَسْجِدَ قُبا، فَصَلّى فيهِ رَكْعَتَيْنِ رَجَعَ بِعُمْرَةٍ».
9) تُستحبّ الصّلاة في مشربة أمّ إبراهيم، لما مرّ. [
10) تُستحبّ الصّلاة في مسجد الفضيخ، لما مرّ.
11) يستحبّ زيارة قبور الشّهداء، لما مرّ.
12) تُستحبّ الصّلاة في مسجد الأحزاب.

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد

مواقيت الصلاة