الشيخ عبدالهادي الفضلي
التاريخ
ارتبط نشوء نظام التعامل بالربا بنشوء تعامل الناس بالتجارة، سواء كانت على نحو مقايضة سلعة بسلعة أم على نحو معاوضة نقد بنقد .
وبدأ هذا مع الحضارات الأولى أمثال حضارة وادي النيل، وحضارات وادي الرافدين .
ففي عهود الفراعنة بمصر انتشر الربا وشاع التعامل به شيوعاً بلغ فيه سعر الفائدة 22% مما دفع الملك بوخوريس ـ من ملوك الأسرة الرابعة والعشرين ـ في القرن الثامن قبل الميلاد أن يضع قانوناً يحرم فيه الربا الفاحش .
وكانت الحكومات في دول العراق القديمة ـ أيضاً ـ تقوم بتحديد سعر الفائدة، فقد حددته حكومة الكلدان بـ 20% ، وحددته الحكومة الأشورية فيما بين 12% و50% ، وحددته سلسلة أناتيشو السومرية بـ20% سنوياً إذا كان القرض بالدراهم .
كما أن الوثائق تشير إلى أن الربا كان معروفاً عند البابليين، وتعاملوا به، فقد نظمت شريعة حمورابي حوالي سنه 1950 قبل الميلاد القرض بفائدة، فقد « ورد النص فيها على حالة شخص يدفع إلى آخر مبلغاً من النقود لاستثماره نظير عمولة » .
وعرف الربا ـ أيضاً ـ « عند الإغريق وعند الرومان حتى إن الدائن كان له من السلطة ما يخول له استرقاق مَدينَه أو حبسه إذا لم يقم بالوفاء .
وهذا ما دعا أفلاطون إلى المناداة بتحريم الربا إطلاقاً إذ جاء في كتابه (روح القوانين): (لا يحل لشخص أن يقرض أخاً بربا)، وما دعا ـ أيضاً ـ أرسطو أن يعلن باستنكار الفائدة الربوية بقوله ( ليس منطق أقوى من ذلك الذي يقرر أن أبغض الأشياء هو الربا الذي يستدر الربح من المال ذاته ) » .
« ولقد كان المحتاجون من اليونانيين حتى سنة 535 ق . م يستدينون ويضعون أنفسهم رهناً تحت رحمة الأغنياء الدائنين، حيث كان نظام الرق سائداً، فلما جاء سولون نقل كثيراً من قوانين المصريين وألغى هذا النظام وأباح للدائن الاستيلاء على أرض المدين وثروته فقط دون التعرض لشخصه » 3 .
إن هذا الذي ذكر ما هو إلا إشارة إلى بدايات التعامل بنظام الربا وعند غير العرب .
والذي يهمنا ـ هنا ـ بيان نظام الربا الذي كان يتعامل به عرب الجاهلية، لما له من تدخل مباشر في فهم دلالات آيات الربا الواردة في القرآن الكريم ـ كما سيأتي .
يقول الدكتور جواد علي في كتابه (المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام) ـ 7 / 421 ـ 422ـ وهو في معرض حديثه عن وسائل استثمار الأموال عند أهل الجاهلية ـ : « وفي جملة وسائل استثمار المال: الربا، وقد كان شائعاً بين أهل الجاهلية، كما كان شائعاً بين غير العرب » .
وقد كان يسمى (لياطاً)، وجاء هذا في كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لثقيف من عرب الجاهلية ينهاهم عن التعامل بالربا، ففي (لسان العرب): « واللياط: الربا، سمي لياطاً لأنه شيء لا يحل أُلصق بشيء، وكل شيءُ أُلصق بشيء وأُضيف إليه فقد أُليط به، والربا ملصق برأس المال .
ومنه: حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنه كتب لثقيف حين أسلموا كتاباً، فيه: وما كان لهم من دَيْنٍ إلى أجله فبلغ أجله فإنه لياط، مبرأ من الله، وأن ما كان له من دين في رهن وراء عكاظ فانه يقضي إلى رأسه ويلاط بعكاظ ولا يؤخر .
واللياط في هذا الحديث: الربا الذي كانوا يُربونه في الجاهلية، ردهم الله إلى أن يأخذوا رؤوس أموالهم، ويَدَعُوا الفضل عليها » .
وفي (المفصل 7 / 422): « وقد اشترط أهل المال في الاستفادة من المقترضين، فتقاضوا منهم الربا الفاحش، وألحفوا في زيادته، وتشددوا في المطالبة برأس المال ورباه، ولم يمهلوا معسراً، ولم يتساهلوا في الأداء إلى وقت الميسرة، إلا إذا زادوا في الربا، وأخذوا ربا المال وربا الربا » .
وهو ما أشار إليه الزبيدي في (التاج) ـ و هو في معرض تعريف (المعاومة) من مادة (عام) ـ بقوله: « أو هو (يعني المعاومة) أن تزيد على الدين شيئاً وتؤخره، ونص اللحياني: أن يحل دينك على رجل فتزيده في الأجل ويزيدك في الدين » .
وفي ( كنز العرفان) للسيوري 2 / 25 : « كان الرجل في الجاهلية إذا حل له مال على غيره وطالبه به يقول له الغريم: زد لي في الأجل حتى أزيدك في المال، فيفعلان ذلك ويقولان سواء علينا الزيادة في أول البيع بالربح أو عند المحل لأجل التأخير » .
وفي (المفصل 7 / 422) ـ أيضاً ـ : « وكان اليهود من أشهر المرابين في الحجاز، كما اشتهرت بذلك مكة والطائف ونجران ومواضع المال الأخرى من جزيرة العرب .
وكان من عادة هؤلاء أنهم كانوا يحتسبون الربا الذي يستحق في آخر السنة، ولا يُدفع للمرابي جزء من رأس المال، أي من المبلغ المقترض، فيؤدي الربا للسنة التالية على أساس المبلغ المقترض مع رباه، وإذا أجل دفع ربا هذا المبلغ الجديد المكوّن من المبلغ الأصل ورباه، أضيف عليه فصار المبلغ المقترض ورباه، ثم ربا المبلغين يعدّ جزءاً من القرض، ويطلب من المدين دفع الربا على هذا الأساس » .
وفي (أعلام الموقعين) لابن قيم الجوزية 2 / 154 : « الربا نوعان: جلي وخفي .
فالجلي حرم لما فيه من الضرر العظيم، والخفي حرم لأنه ذريعة إلى الجلي، فتحريم الأول قصداً، وتحريم الثاني وسيلة .
فأما الجلي فربا النسيئة، وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، مثل أن يؤخر دينه ويزيده في المال، وكلما أخره زاد في المال حتى تصير المائة عنده آلافاً مؤلفة .
وفي الغالب لا يفعل ذلك إلاّ مُعْدَم محتاج، فإذا رأى أن المستحق يؤخر مطالبته ويصبر عليه بزيادة يبذلها له تكلف بذلها ليفتدي من أَسْر المطالبة والحبس، ويدافع من وقت إلى وقت، فيشتد ضرره وتعظم مصيبته، ويعلوه الدين حتى يستغرق جميع موجوده، فيربو المال على المحتاج من غير نفع يحصل له، ويزيد مال المرابي من غير نفع يحصل منه لأخيه فيأكل مال أخيه بالباطل ويحصل أخوه على غاية الضرر » .
إلى تفاصيل أخرى وشواهد تاريخية، يقف عليها القارئ الكريم في التفاسير وجوامع الحديث، وأمثال كتاب (المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام) للدكتور جواد علي .
الحكم ودليله
لا خلاف بين المسلمين في أن حكم الربا هو الحرمة، قال الشيخ النجفي في (الجواهر 23 / 332): « الفصل السابع في الربا المحرّم كتاباً وسنة وإجماعاً من المؤمنين بل المسلمين، بل لا يبعد كونه من ضروريات الدين، فيدخل مستحله في سلك الكافرين، كما يومئ إليه ما رواه ابن بكير: (قال: إنه بلغ أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسميه اللبا، فقال: لئن أمكنني الله منه لأضربن عنقه)، ونحوه وغيره » .
وسنكتفي هنا أن نكون مع ما جاء من ذلك في القرآن الكريم من الآيات النازلة في خصوص الربا، وهي :
1 ـ ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ 4 .
2 ـ ﴿ يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾ 5 .
3 ـ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ 6 .
4 ـ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ﴾ 7 .
5 ـ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ 8 .
6 ـ ﴿ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَثِيرًا * وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ 9 .
7 ـ ﴿ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾ 10 .
هذه هي الآيات التي أنزلت بخصوص التعامل بنظام الربا .
والذى يبدو منها أنها نزلت بعد إعلان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرمة الربا وإنكاره على التعامل به، وذلك لأن لسانها لسان تنديد بواقع قائم وإنكار عليه، وكالتالي :
ـ من الآية الأولى نفهم أن هناك مكابرة تمثلت بدعوى المرابين الموجودين وقت نزول الآية الكريمة حيث قاسوا الربا على البيع من حيث اشتراكهما في الربح، فكما يقصد بالبيع الربح يقصد ذلك بالربا أيضاً، فلماذا يحل البيع ويحرم الربا؟
وهي ـ من غير شك ـ مغالطة يبررون بها استمرارهم بتعاملهم بالربا بعد تحريمه .
يقول سيد قطب في تفسيره للآية الكريمة من كتابه (في ظلال القرآن 3 / 327): « ولقد اعترض المرابون فى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على تحريم الربا، اعترضوا بأنه ليس هنا مبرر لتحريم العمليات الربوية و تحليل العمليات التجارية ﴿ ... ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ﴾ 11.
وكانت الشبهة التي ركنوا إليها هي أن البيع يحقق فائدة وربحاً، كما أن الربا يحقق فائدة وربحاً .
وهي شبهة واهية، فالعمليات التجارية قابلة للربح والخسارة، والمهارة الشخصية والجهد الشخصي، والظروف الطبيعية الجارية في الحياة هي التي تتحكم في الربح والخسارة .
أما العمليات الربوية فهي محددة الربح في كل حالة .
وهذا هو الفارق الرئيسي، وهذا هو مناط التحريم والتحليل » .
وفي ( كنز العرفان 2 / 37): « هل المراد بقوله ﴿ ... إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ... ﴾ 12 أنهم قاسوا الربا على البيع أم لا؟.
ـ قيل بالأول، لأنهم قالوا: يجوز أن يشتري الإنسان شيئاً يساوي درهماً لا غير بدرهمين، فيجوز أن يبيع درهماً بدرهمين، فردّ الله عليهم بالنص على تحليل البيع وتحريم الربا إبطالاً لقياسهم، فإن القياس المخالف للنص باطل اتفاقاً .
قيل: فعلى هذا كان ينبغي أن يقال: (إنما الربا مثل البيع) لأن الربا محل الخلاف .
أجيب: أنه جاء مبالغة في أنه بلغ من اعتقادهم في حل الربا أنهم جعلوه أصلاً يقاس عليه .
ـ وقيل بالثاني لجواز أن يكون قوله (وأحل الله البيع وحرم الربا) من تتمة كلامهم على وجه الرد، أي أن الله فرّق بين المتساويين وذلك غير جائز، وسبب غلطهم الجهل بحكم الربا .
ووجه الجواب: المنع من المساواة فإن تحريم الربا معلل بعلة غير حاصلة في البيع » .
وكما ترى، إن هؤلاء جعلوا العلة في تحريم الربا هو الربح، وهو موجود في البيع، واتخذوا منه مناط القياس والمقارنة .
وقد انعكس أثر هذا القياس على كتابات بعض المعاصرين فذهبوا إلى أن الزيادة الأولى للأجل حلال في كل من القرض والبيع، يقول الدكتور رفيق المصري في كتابه (الجامع فى أصول الربا) ـ ص 46ـ 47 ط1 ـ : « ويزيد مرادهم (يعني المرابين المشار إليهم) وضوحاً بمقارنة نعقدها بين الربا والبيع المؤجل، فإذا باع أحدهم سلعة (ثمنها النقدي عشرة) بخمسة عشر نسيئة، فلماذا لا يجوز أن يعطي العشرة معجلة بخمسة عشر مؤجلة؟
وبصورة أوضح: إذا باع سلعة بخمسة عشر إلى شهرين، فلماذا لا يجوز إذا باعها بعشرة إلى شهر، أن يزيد خمسة إذا أجلّ المدين شهراً آخر؟ أفليست النتيجة واحدة، وهي أن ثمن السلعة خمسة عشر إلى شهرين؟
ويبدو أن هذه المحاكمة قد أثرت على الشيخ محمد رشيد رضا، فذهب إلى أن الزيادة الأولى للأجل حلال في كل من القرض والبيع، بخلاف الزيادة عند المحل (= تاريخ الاستحقاق)، ولعله رأى أن الزيادة تمنع عند عجز المدين فقط .
وتبعه في ذلك الشيخ عبد الوهاب خلاف، وكذلك الدكتور محمود أبو السعود، فبالاستناد إلى جواز الزيادة للأجل في البيوع المؤجلة، أجاز فائدة الودائع المصرفية الحالّة، وحسم الأوراق التجارية، والقرض العقاري » .
وسوف نتوقف عند هذا الرأي وأمثاله للإيضاح والنقد عند دراستنا لفوائد البنوك إن شاء الله تعالى .
وقد حاول جمع من الفقهاء التماس غير ما ذكروه علةً للتحريم، ولكنهم اختلفوا فيه اختلافاً بيناً .
وذهب بعضهم إلى أن تحريم الربا وحلية البيع أمران تعبديان غير قابلين للتعليل، فلا يصح قياس أحدهما على الآخر .
ــــــــــ
• 3. انظر : كتاب ( عقد القرض في الشريعة الإسلامية ) للدكتور علاء الدين خروفة ، و كتاب ( الربا بين الاقتصاد و الدين ) لعز العرب فؤاد .
• 4. القران الكريم : سورة البقرة ( 2 ) ، الآية : 275 ، الصفحة : 47 .
• 5. القران الكريم : سورة البقرة ( 2 ) ، الآية : 276 ، الصفحة : 47 .
• 6. a. b. القران الكريم : سورة البقرة ( 2 ) ، الآية : 278 ، الصفحة : 47 .
• 7. القران الكريم : سورة البقرة ( 2 ) ، الآية : 279 ، الصفحة : 47 .
• 8. القران الكريم : سورة آل عمران ( 3 ) ، الآية : 130 ، الصفحة : 66 .
• 9. a. b. c. القران الكريم : سورة النساء ( 4 ) ، الآية : 160 و 161 ، الصفحة : 103 .
• 10. a. b. القران الكريم : سورة الروم ( 30 ) ، الآية : 39 ، الصفحة : 408 .
• 11. a. b. القران الكريم : سورة البقرة ( 2 ) ، الآية : 275 ، الصفحة : 47 .
• 12. a. b. القران الكريم : سورة آل عمران ( 3 ) ، الآية : 130 ، الصفحة : 66 .
محمود حيدر
السيد محمد حسين الطبطبائي
السيد محمد باقر الحكيم
السيد محمد حسين الطهراني
الشيخ فوزي آل سيف
الشيخ حسين مظاهري
الشيخ عبدالهادي الفضلي
الشيخ محمد صنقور
السيد محمد باقر الصدر
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
عبد الوهّاب أبو زيد
الشيخ علي الجشي
حسين حسن آل جامع
ناجي حرابة
فريد عبد الله النمر
جاسم بن محمد بن عساكر
أحمد الماجد
عبدالله طاهر المعيبد
ياسر آل غريب
زهراء الشوكان