السيد منير الخباز
المناقشة الثالثة: دور السياق في فهم النص.
كل نص له سياق معيَّن، علم اللغة والأدب يقولون: السياق من أقوى القرائن على فهم الخطاب والنص، كل نص له سياق، لابد أن نقرأ سياق النص، إذا كان سياق النص خطابًا تدبيريًّا اختصَّ بظروفه، وإذا كان سياق النص خطابًا قانونيًا صار عامًا لكل زمن، ولكل جيل، ولكل موقع، فكيف يكون ذلك؟ مثال على ذلك:
قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ هذا خطاب تدبيري وليس قانونيًا، لأن هذا الخطاب صدر لمعالجة مشكلة معينة، لقد كان العرب عندما يتحدثون مع النبي كانوا يتحدثون بجرأة وجسارة على مقام النبي محمد فمن أجل علاج هذه المشكلة، لذلك جاء هذا الخطاب لينظم كيفية الحديث مع النبي عن طريق تقديم الصدقة، فهذا خطاب تدبيري، ظاهر السياق أنه جاء لمعالجة مشكلة معيَّنة، فيختص بظرفه وليس خطابًا عامًا. ومثله قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ﴾ هذا خطاب تعبوي، ولكنه خاص بظروفه، وليس لكل زمان، هذا خطاب يُفهم من سياقه أنه خطاب تدبيري يعالج ظرفًا معينًا، يعالج حالة معيَّنة، فيختص بذلك الظرف.
حتى في الروايات لدينا خطابات تدبيريَّة ومثال ذلك مُعْتَبَرة محمد بن مسلم، فقد جاء إلى الإمام الصادق سائلًا عن لحوم الأضاحي: أتخرج من منى؟ فقال الصادق : كنَّا ننهى عن ذلك لحاجة الناس إليها وأما اليوم فقد كثُر الناس فلا بأس من إخراجها" أي أن النهي عن إخراج لحوم الأضاحي من منى كان نهيًا تدبيريًا ولم يكن نهيًا قانونيًّا، لأنه كان يعالج مشكلة معينة، وعندما عُولجت المشكلة انتهى وقت هذا النهي بانتهاء ملاكه وعالجته للمشكلة المعيَّنة، فهذا نهي تدبيري.
مثلًا ما ورد في الخضاب، أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لم يكن يخضب شيبته، في حين أن النبي كان يخضب شيبته، فسُئِل الإمام عن ذلك: ”لم لا تخضِّب شيبتك؟ قال: كان ذلك والإسلام قُل، أما وقد ضرب الأرض بجرانه فامرؤ وما اختار“ يعني الخطاب الذي صدر من النبي بخضاب الشيب كان خطابًا تدبيريًّا، ولم يكن خطابًا قانونيًّا، لذلك انتهى أمده بانتهاء وقته، هذه كلها خطابات تدبيرية تختص بظروفها.
لكن إذا فهمنا من السياق أن الخطاب قانون، وأن الله جل جلاله يشرِّع قانونًا فلا معنى لحصر هذا القانون بزمن دون زمن، أو مكانٍ دون مكان، أو مجتمع دون مجتمع، بعدما فُهِمَ من خلال السياق أنه خطاب قانوني، وليس خطابًا تدبيريًّا نحو قوله جل جلاله ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾، ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، هذه كلها خطابات قانونيَّة، نتمسك بإطلاقها، ولا يختص مفادها بزمن دون زمن، ولا بفرض دون فرض، ولا بظرف دون ظرف، لماذا؟، لأن سياقها سياق الخطاب القانوني، وليس سياق الخطاب التدبيري.
حتى على مستوى القضاء والحكم بين الناس فإذا رأيت ورقة وقفيَّة، وقد مضى على تاريخ هذه الورقة ألف عام وهذه الورقة تقول: وُقِفت الدار الفلانيَّة - مازالت موجودة - على العائلة الفلانية، أو المسجد الفلاني أو على المأتم الفلاني، وعلى ذلك فلا يتوَّقف أحد أمام هذه الورقة إلا بالتنفيذ المباشر، فالقضاء يحكم حكمه ليأخذ بظاهر الوقفية، وهي أن الدار وقف على المسجد في كل زمان ومكان، يعمل بها وتسلَّم للمسجد.
العقلاء لا يتوقَّفون في النصوص إذا كان سياقها سياق قانونيًا عامًا بل يعملون على طبقها، ولا يحصرون مفادها على زمن معيَّن، أو جيل معيَّن، لذلك تجد أن الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، استدلوا بالآيات القرآنيَّة العامة، ورد في الرواية المعتبرة عن الإمام الباقر : ”لو أن الآية نزلت في قومٍ فمات أؤلئك القوم، وماتت الآية لم يبق من القرآن شيء، إن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر ما دامت السماوات والأرض“ وقال في رواية أخرى ”إن الله أنزل على نبيِّه شريعته ومنهاجه فحلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرامٌ إلى يوم القيامة“ وهذا أيضًا ظاهر الآيات القرآنية مثلًا قوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ فهو ليس لزمن دون زمن، وقوله تبارك وتعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ فلا لعالم دون عالم ولا لجماعة دون جماعة، إذن الاتجاه الحداثي في التعامل مع النصوص بالرؤية التاريخية غير تام.
الاتجاه الثاني: الاتجاه الفقهي.
يرتكز الاتجاه الفقهي على ثلاثة ركائز:
الركيزة الأولى: الاشتراك بين الرجل والمرأة.
القاعدة الأصلية هي الاشتراك بين الرجل والمرأة، فليس لدينا تمييز بينهما، فالمرأة تشارك الرجل في جميع الخطابات، وفي جميع الأحكام إلا ما ورد فيه الاستثناء، قال تعالى ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ القاعدة الأصلية هي الاشتراك، وما ورد في الشهادة، وما ورد في الميراث هذا يسمَّى استثناء وليس هو القاعدة بل القاعدة الأصلية هي الاشتراك.
الركيزة الثانية: وراء الأحكام مصالح.
الأحكام الشرعية جاءت لرعاية مصالح ولم تأتِ عبثًا وجزافًا، بما أن الأحكام الشرعية جاءت لرعاية مصالح، وهذه المصالح إما أن تكون تكوينية وإما أن تكون مصالح اعتباريَّة، مثال ذلك: لماذا حُرِّمَ الخمر؟ حُرِّم لأنه مفسدة تكوينيَّة، قال الرسول الأعظم ”إن الله عزَّ وجل لم يحرِّم الخمر لاسمها، فما كانت عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر“ فهذه الحرمة لمفسدة تكوينيَّة، وأحيانًا الحرمة لا تكون لأمر تكويني بل لأمر اعتباري، مثال ذلك: إذا قذف إنسانٌ امرأة، قذفها بالزنا، وليس لديه بيِّنة على ذلك، فيكون عقابه أن يُجلد ثمانين جلدة، فلماذا يُجلد ثمانين جلدة إذا كانت المرأة راضية بما قيل فيها؟ يجب أن يُجلد من أجل درء مفسدة اجتماعية وليس لمفسدة تكوينيَّة، الإسلام يحافظ على حرمة الإنسان حتى وإن لم يحافظ هو عليها، نعم الإسلام يحافظ على حرمة الإنسان حتى لو أصرَّ الإنسان على هتك وتضييع حرمته فالإسلام يراعي حرمته ويحافظ عليها، فيُجلد القاذف ثمانين جلدة، ولو كان المقذوف راضيًا بالقذف، هذا درءٌ لمفسدة اجتماعيَّة وليست مفسدة تكوينيَّة، مثال آخر: المطلَّقة تعتُّد بثلاث حيضات، بمجرد أن تطرقها الحيضة الثالثة تخرج من العدة، بينما إذا توفي زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، وهذا الأمر لمصلحة اجتماعية، وليس لمصلحة تكوينيَّة، الإسلام يريد أن يبيَّن أهمية ميثاق الزواج، فعقد الزواج ميثاق غليظ وشديد، احترامًا لهذا الميثاق، ميثاق عقد الزواج، وإظهارًا لأهميَّة هذا الميثاق المرأة تكون في حداد على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، إذن هذه مصالح اجتماعية وإن لم تكن مصالح تكوينيَّة.
الركيزة الثالثة: التمييز بين الرجل والمرأة تمييز قانوني.
عندما يميز الإسلام الرجل على المرأة في بعض الأحكام فهل هذا تمييز واقعي أم هو تمييز قانوني؟ بالطبع هو تمييز قانوني، التمييز في القانون لا يكشف عن التمييز في الواقع، والتفضيل القانوني لا يكشف عن التفضيل الواقعي، مثال ذلك: إذا قُتِل الإنسان في سبيل الله فحكمه ألا يُغسَّل ويكفَّن بثيابه ويُصلَّى عليه ويُدفن، أما الإنسان المؤمن الذي لم يُقتل في سبيل الله فحكمه يُغسَّل ويُكفَّن ويُصلى عليه، فهل هذا يدل على أن الأول أفضل من الثاني؟ ليس شرطًا، فلو قارنَّا بين الحمزة عم النبي والنبي محمد ، الحمزة قُتِلَ في المعركة وحكمه ألا يُغسَّل، أما النبي قد توفي على فراشه وحكمه أن يُغسَّل، فهل يعني ذلك أن الحمزة أفضل من النبي ؟ لا ليس كذلك، إنما هذا تفضيل قانوني، وليس تفضيلًا واقعيَّا، التفضيل القانوني لا يعني التفضيل الواقعي، قانونًا الذي يُقتل في سبيل الله لا يُغسَّل فقط، فهذا تفضيل قانوني لا يكشف عن تفضيل واقعي.
مثال آخر: إذا الإنسان قتل وقامت بيِّنة شاهدان عادلان على أن فلان قتل، فحكمه القتل، ولكن إذا زنى وجاء الشهود وقالوا: نشهد على فلان أنه زنى، وعندما حضروا في المحكمة أمام القاضي شهد ثلاثة منهم والرابع تراجع عن الشهادة، بمجرَّد أن يتراجع الرابع يُجلد الثلاثة، فلماذا في القتل يُكتفى بشاهدين ولو تراجع أحدهما لا يُجلد الآخر، بينما في الزنا لا يُكتفى إلا بأربعة شهود، وإذا تراجع أحد الأربعة جُلِدَ الثلاثة، هل لأن الزنا أعظم مفسدة من القتل؟ ليس الأمر كذلك، إذن هذا تفضيل قانوني، وليس تفضيلًا واقعيًّا.
فالقاعدة تقول التفضيل الشريعي الفقهي لا يكثف عن التفضيل الواقعي، التفضيل الواقعي هو مقام الإنسان عند ربِّه ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُواۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾، ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةًۖ﴾، إذن تفضيل شهادة الرجل على شهادة المرأة، وإعطاء الرجل سهمًا كاملًا من الميراث دون المرأة، لا يعني التفضيل الواقعي وأن الرجل أفضل من المرأة، لا، ليس كذلك، ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْۚ﴾.
المحور الثاني: هل للمرأة دور في حركة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ نعم، لها دور ويستفاد ذلك الدور بطرق ثلاثة:
الطريق الأول: الروايات، فلا تظن أنك الرجل ستختص بها دونها، وفي ذلك رواية المفضَّل بن عمر قال ”يجتمع أنصار المهدي «عج» بمكة وفيهم ثلاثة عشر امرأة“ هذه رواية، وهناك رواية أصح منها سندًا رواية جابر الجعفي عن الإمام الباقر ”يجتمع له بمكة ثلاث مائة وبضعة عشر وفيهم خمسون امرأة“ خمسون امرأة من خواص الأنصار، لأن دولة الإمام المهدي تقوم على 313 شخصًا، كعدِّة أصحاب بدر، وهؤلاء الثلاث مائة وثلاثة عشر شخصًا هم وزراء دولته، هم أقطاب دولته وحكومته، منهم خمسون امرأة، إذن المرأة لها دور بارز وواضح في دولة المهدي عجل الله تعالى فرجه وحركته.
الطريق الثاني: النصوص العامة، النصوص العامة لم تخصص الرجل دون المرأة، قال تعالى ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾، ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ إذا كان الرجل وليٌ على المرأة، فالمرأة كذلك ولية على الرجل، ولية عليه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الزوج إذا وجد منكرًا من زوجته نهاها وأنَّبها لو قصَّرت في حجابها، وظيفته أن ينهاها. والزوجة أيضًا إذا رأت منكرًا من زوجها تنهاه وتُؤنبه عن المنكر الذي يقوم به، للرجل ولاية على الامرأة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وللمرأة أيضًا ولاية على الرجل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن النصوص العامة ما ورد عن النبي محمد ”أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج“ وهذا يشمل المرأة ويشمل الرجل، فلا يخص بأحد دون الآخر.
الطريق الثالث: الرموز العامة للنساء على مدى التاريخ الإسلامي، السيدة خديجة بنت خويلد ، هل استطاع رجل أن يقوم مقامها؟ أبدًا، والسيد فاطمة الزهراء ، وهي أول شهيد في سبيل الدفاع عن مبدأ ومنصب الإمامة، فهل استطاع أحد أن يقوم مقامها أو يقوم بدورها؟ أبدًا، السيدة زينب بنت علي عليهما السلام، حكيمة بنت الإمام الجواد، أم كلثوم، سكينة بنت الحسين وأمثالهن، هذه الأدوار التي قامت بها النساء ليست أدوارًا استثنائيَّة، وليست أدوارًا اضطراريَّة، بل هي أدوار تأسيسيَّة، أن نساء أهل البيت قمنَّ بهذه الأدوار ليُشرِّعنّ قانونًا عامًا وهو أن المرأة قادرة على أن تصنع التاريخ الإسلامي، وقادرة على أن تصنع من البطولات ما لا يقدر الرجل على صنعه، وقادرة على أن تخَّط في خط الفداء، بل أروع صور الفداء والتضحية، أم البنين، الأم العظيمة التي بذلت أولادها الأربعة في سبيل فاطمة الزهراء، في سبيل الدين وفي سبيل المبدأ، هذه المرأة الطاهرة التي ضحَّت بما عندها في سبيل الزهراء وأبناء الزهراء ، هنيئًا لها لمَّا بشَّرها الإمام علي قائلًا ”يُقتل ولدكِ هذا أبو الفضل مقطوع الكفين، مفضوخ الظهر، بين يدي أخيه أبي عبدالله“ سجدت على الأرض شكرًا لله وقالت ”الحمد لله الذي جعل ولدي فداءً لولد فاطمة الزهراء، وكلنا فداءٌ لفاطمة ولأولاد فاطمة“ فقد كانت تنتظر ذلك اليوم، تنتظر بلهفة لأن تسمع أن أولادها شهداء في سبيل دين فاطمة الزهراء، وخط فاطمة الزهراء.
الشيخ عبدالهادي الفضلي
السيد محمد باقر الصدر
الأستاذ عبد الوهاب حسين
السيد محمد باقر الحكيم
السيد محمد حسين الطهراني
السيد محمد حسين الطبطبائي
عدنان الحاجي
محمود حيدر
الشيخ فوزي آل سيف
الشيخ حسين مظاهري
عبد الوهّاب أبو زيد
الشيخ علي الجشي
حسين حسن آل جامع
ناجي حرابة
فريد عبد الله النمر
جاسم بن محمد بن عساكر
أحمد الماجد
عبدالله طاهر المعيبد
ياسر آل غريب
زهراء الشوكان
مقدّمات البحث
تأبين الشّيخ الحبيل للكاتب الشّيخ عباس البريهي
حاجتنا إلى النظام الإسلامي خاصّة
القرآن يأسر القلب والعقل
الشيخ عبدالكريم الحبيل: القلب السليم في القرآن الكريم (3)
تقييم العلمانية في العالم الإسلامي
ضرورة الإمامة
دلالة آية «وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ»
العلاقة الجدلية بين التدين والفهم
الأجر الأخروي: غاية المجتمع