مقالات

بيت المقدس في فتاوى علماء الإماميّة

 

الشيخ عبدالغني العرفات ..

ليعرف المسلمون جميعًا موقعية بيت المقدس في نفوس أتباع أهل البيت (ع) نشير على وجه العجالة إلى بعض الأحكام الفقهية الخاصة ببيت المقدس عند الإمامية.

الصلاة فيه تعدل ألف صلاة
وهذا الحكم من المسلمات عند فقهاء الشيعة، وهذا نص المسألة (561) من كتاب «منهاج الصالحين» للسيد الخوئي: «تستحب الصلاة في المساجد، وأفضلها المسجد الحرام، والصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة، ثم مسجد النبي (ص) والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة، ثم مسجد الكوفة والأقصى والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة ».
وقد وافق السيد الخوئي الإمام الخميني قدس الله سرهما، ومن المعاصرين السادة السيستاني والحكيم والهاشمي الشاهرودي، وكذا السيد تقي القمي في مباني منهاج الصالحين . وأما الشيخ الوحيد الخراساني في تعليقته على المنهاج فقد ذهب إلى أفضلية مسجد الكوفة على الأقصى حيث عبر (بل ثم الأقصى).
وجاء في توضيح المسائل - باللغة الفارسية - لكل من السادة الخميني والخوئي والگلبيگاني والروحانيين والسيستاني والشيخ المنتظري والنوري واللنكراني والصافي وبهجت والخراساني والتبريزي: «أفضل المساجد: المسجد الحرام، ثم مسجد النبي، ثم مسجد الكوفة، ثم مسجد بيت المقدس»، إلا الشيخ بهجت، إذ قال بعد مسجد الكوفة: «يأتي مسجد السهلة والخيف والغدير ثم مسجد بيت المقدس ثم مسجد براثا .. إلخ».
وفي كتاب العروة الوثقى للسيد كاظم اليزدي مع تعليقة الإمام الخميني والسيد الخوئي والسيد الگلبيگاني والشيخ الأراكي: «مسألة (4): يستحب الصلاة في المساجد، وأفضلها المسجد الحرام فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة، ثم مسجد النبي (ص) والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف، ومسجد الكوفة وفيه تعدل ألف صلاة، والمسجد الأقصى وفيه تعدل ألف صلاة أيضًا».
وفي زبدة الأحكام للإمام الخميني مع تعليقات الشيخ الأراكي والسيد الخامنئي ،« مسألة (227): تستحب الصلاة في المساجد ... وأفضلها المسجد الحرام، ثم مسجد النبي (ص)، ثم مسجد الكوفة والأقصى».
وهنا نذكر القارئ بما وعدناه، عندما أشرنا إلى الرواية التي اعتمدها فقهاء الإمامية في الافتاء بهذه الفتوى. فالوارد في نص الفتوة هو (المسجد الأقصى)، بينما الوارد في الرواية أن الصلاة في بيت المقدس بألف صلاة، وهذا واضح أنهم لا يرون أن المسجد الأقصى في السماء، وأنهم يرون أن بيت المقدس والأقصى مكان واحد، والفارق هو سعة وضيق المكان فقط. وعلى هذا فقهاء الإمامية قديمًا وحديثًا، فقد ذكر الشيخ الطوسي في التذكرة وتابعه العلامة في نكت التذكرة في باب فضل المساجد والصلاة فيها هذه الرواية بعينها مستدلين بها على فضل بيت المقدس، بينما يذكرها الفقهاء المعاصرون للاستدلال على فضل المسجد الأقصى.
وهذه الرواية مروية بعدة طرق، وموجودة في أكثر من كتاب من كتب الروايات عن أهل البيت (ع).
فقد ذكرها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد (بن يحيى) عن محمد بن حسان (الرازي) عن النوفلي عن السكوني. ورواها الصدوق مرسلة، ورواها أيضًا في ثواب الأعمال عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن حسان، ورواها البرقي في المحاسن عن النوفلي عن السكوني عن الصادق (ع).

2 يكره استقباله حال التخلي وقضاء الحاجة
وهذا الحكم ذكره العلامة الحلي في كتابه منتهى المطالب 1/ 320: «السادس: يكره استقبال بيت المقدس لأنه قد كان قبلة، ولا يحرم للنسخ، وهو قول الشافعي أيضا».

3 استحباب زيارته
فقد ذكر الشهيد الأول في كتاب الدروس الشرعية ـ باب المزار: «ويستحب زيارة منتجبي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وخصوصًا جعفر بن أبي طالب بمؤتة، والعباس وأولاده، وسلمان بالمدائن، وعمار بصفين، وحذيفة، وزيارة الأنبياء (ع) حيث كانوا، وخصوصًا إبراهيم وإسحاق ويعقوب بمشهدهم المعروف، وباقي الأنبياء بالأرض المقدسة، وزيارة المسجد الأقصى وإتيان مقامات الأنبياء، وزيارة قبور الشهداء والصلحاء من المؤمنين».

4 استحباب دفن الموتى فيه و نقل الموتى إليه:
قال صاحب الجواهر في جواهر الكلام 4/ 348: «وكيف كان، فمما ذكرنا ينقدح وجه ما ذكره الشهيد، وتبعه عليه بعض من تأخر عنه من إلحاق نحو المقبرة التي فيها قوم صالحون بمشاهد الأئمة (ع) في رجحان النقل إليها لتناله بركتهم، وكذا الشيخ في المبسوط، قال: (ويستحب أن يدفن الميت في أشرف البقاع، فإن كان بمكة فبمقبرتها، وكذلك المدينة والمسجد الأقصى، ومشاهد الأئمة (ع)، وكذا كل مقبرة تذكر بخير من شهداء وصلحاء وغيرهم).
فظهر من ذلك كله أنه لا جهة للإشكال في أصل رجحان ذلك رجاءً للنفع ودفعًا للضرر».

5 تغليظ اليمين فيه
يغلظ اليمين في كل بلد بأشرف بقعة فيه، وإن كان في بيت المقدس فعند الصخرة . أي يغلظ أكثر عند الصخرة فلو لم يكن للصخرة قدسية كيف يغلظ القسم عندها.

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد